الحر العاملي
16
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
10 - سعة الوقت لما مرّ ، ولبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا ونقلا . 11 - بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك فلا يستقرّ الوجوب بدونه لما مرّ وإن وجب المسير مع الإمكان لاستطاعة السبيل ظاهرا . 12 - أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم ، أو ثقات ولو أجانب . [ 51 ] قال الصادق عليه السّلام : المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا : « والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( 1 ) . [ 52 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة . [ 53 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تخرج [ إلى مكَّة ] ( 1 ) بغير وليّ ، قال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات . [ 54 ] وقال عليه السّلام : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم ، فلا بأس بذلك . [ 55 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تحجّ بغير وليّ ، قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج ، أو أخ ، أو ابن أخ ، فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . [ 56 ] وقال عليه السّلام : إذا كانت مأمونة ، تحجّ مع أخيها المسلم .
--> [ 51 ] الوسائل 8 : 108 / 1 . ( 1 ) التوبة : 71 . [ 52 ] الوسائل 8 : 108 / 2 . [ 53 ] الوسائل 8 : 109 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ . [ 54 ] الوسائل 8 : 109 / 6 . [ 55 ] الوسائل 8 : 109 / 4 . [ 56 ] الوسائل 8 : 109 / 5 .